الحر العاملي

437

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني أحببت أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله ( 3 ) . ( 22933 ) 3 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 2 ) ، وفي المقدمات ( 3 ) . 33 - باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة ( 22934 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن

--> ( ) التهذيب 7 : 161 / 710 . 3 - الكافي 5 : 166 / 3 . ( 1 ) التهذيب 7 : 161 / 711 . ( 2 ) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث 34 من من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 14 وفي الأحاديث 2 و 10 و 13 من الباب 122 وفي الحديث 2 من الباب 124 من أحكام العشرة وفي الأحاديث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من جهاد النفس وغيرها . الباب 33 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 166 / 1 .